العلامة الحلي
49
تلخيص المرام في معرفة الأحكام
[ الخمس ] ويجب الخمس في غنائم دار الحرب غير المغصوبة ، والمعادن بعد المئونة إذا بلغت عشرين دينارا على رواية ( 1 ) ، وكذا في الكنز الموجود في دار الحرب ، أو ملك مبتاع لم يعرفه البائع ، أو دار الإسلام وليس عليه أثره ، وإن كان عليه أثره فلقطة على رأي . ولو اختلف مالك الدار ومستأجرها في ملكيّة الكنز فالقول قول المالك على رأي ، فلو ادّعى مقدارا أزيد في الكنز فالقول قول المستأجر . والغوص إذا بلغ دينارا ، والعنبر كذلك إن أخرج بالغوص ، وإلَّا فمعدن ، قيل : وكذا الحيوان ( 2 ) . وفاضل أرباح التجارات والصناعات والزراعات ، وجميع الاكتسابات دون الميراث ، والهبة ، والهدية على رأي ، له ولعياله عن السنة ، وأرض الذمّي المنتقلة من المسلم ، والحرام الممتزج بالحلال مطلقا على رأي . ويقسّم ثلاثة للإمام ، وثلاثة لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الهاشميّين - على رأي - المنتسبين بالأب - على رأي - المؤمنين ، ومع وجود الإمام يصرف إليهم نصيبهم ، وفاضلهم
--> ( 1 ) رواها الشيخ في التهذيب 4 : 138 - 139 ، ح 391 بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير ، هل فيه شيء ؟ قال : « ليس فيه شيء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا » انظر الوسائل 9 : 494 - 495 باب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 1 . ( 2 ) قاله الشيخ في المبسوط 1 : 237 - 238 .